قاعدة 1363 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 285
إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهما بالتضامن فإن كلاً منهما يكون مستقلاً عن الآخر في الخصومة وفي مسلكه فيها والطعن على ما يصدر فيها من أحكام ولا مجال في هذا الوضع للقول بنيابة المسؤولين بالتزام تضامني عن بعضهم البعض في إجراءات الخصومة واعتبار الاستئناف المرفوع من أحدهما بمثابة استئناف مرفوع من الآخر.
نقض مصري 6/4/1961 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 12 ـ ص 353
قاعدة 1363 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2521