قاعدة 1363 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1363 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 262

إن قضايا الإرث سواء صدرت بوثيقة، أم كانت في قضاء الخصومة هي من النظام العام، وتحتاج إلى دقة وإمعان.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 686 قرار 820 تاريخ 22/12/1982 سجلات محكمة النقض
قاعدة 1363 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1203