Call us now:
قاعدة 1364 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 262
على المحكمة أن تتحقق من صحة التمثيل ومن قيام المصلحة لأن كلاً منهما من قواعد النظام العام وعلى ذلك الاجتهاد.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 369 ـ قرار 321 تاريخ 11/5/1984 سجلات محكمة النقض
قاعدة 1364 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1204