Call us now:
قاعدة 1364 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 272
لئن جاز لمحكمة الجنايات تغيير وصف الجريمة، فلا حق لها تغيير نوعها، لا يجوز الادعاء على المتهم إلا بالجرائم الواردة في قرار الاتهام.
جناية قرار رقم 426 تاريخ 30/6/1954
قاعدة 1364 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1356