قاعدة 1366 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1366 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 262

إذا لم يجز الورثة البيع الذي تم من قبل أحدهم باسمه عنهم فإن البيع لا يسري عليهم عملاً بالمادة ( 434/2 ) من القانون المدني، وبالتالي يستطيع الورثة طالما أن البائع سلم المبيع إلى المشتري أن يرجعوا على المشتري بدعوى الاستحقاق لاسترداد حصتهم المبيعة وأن يرجعوا على البائع بالتعويض.
إن من شاء إبطال المبيع بالنسبة لحصة بقية الورثة إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، واسترداد كل متعاقد لما أعطاه، إنما يكون على أساس استرداد ما دفع دون حق بعد تقرير بطلان العقد.

نقض سوري ـ مدنية سادسة أساس 2762 قرار 2109 تاريخ 8/11/1982 سجلات محكمة النقض
قاعدة 1366 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1207