قاعدة 1367 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 286
تجديد الالتزام لا يفترض. وجوب الاتفاق عليه أو أن يستخلص بوضوح من الظروف.
نقض مصري طعن رقم 362 لسنة 26 قضائية 28/4/1964 الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء الثالث ـ ص 315 فقرة 594
قاعدة 1367 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2525