تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1368 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 289

قاعدة 1368 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 289

إذا أبرأ الدائن أحد الكفلاء المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين، بل يجوز للدائن أن يطالب أياً منهم بالدين بعد استنزال كامل حصة الكفيل الذي أبرئ. وذلك قياساً على حالة المدينين المتضامنين، لأن كفيل المدين بحكم المدين.

نقض مدني سوري 1121 أساس 4201 تاريخ 7/12/1975 ـ مجلة المحامون ص 219 لعام 1976
قاعدة 1368 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2532