Call us now:
قاعدة 1368 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 262
إن الدعوى العينية العقارية لا تسمع إلا بمواجهة جميع الورثة، وليس من الجائز تمثيل أحد الورثة بالإضافة إلى التركة.
نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 323 قرار 839 تاريخ 27/4/1983 محامون قاعدة 585 صفحة 1006 لعام 1983
قاعدة 1368 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1210