قاعدة 1369 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 289
لا يحق لمن أقيمت عليه الدعوى من المدينين المتضامنين بكامل الدين أن يطالب بتقسيم الدين والاقتصار على ما يصيبه. إلا إذا أبرأ الدائن أحدهم دون أن يحتفظ بحق الرجوع على باقي المدينين بكامل الدين أو وفى المدين ما يصيبه من الدين فعندها يحق لباقي المدينين المطالبة بتنزيل تلك الحصة من أصل الدين.
نقض سوري 85 تاريخ 2/3/1955 ـ مجلة القانون ـ ص 461 لعام 1955
قاعدة 1369 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2533