قاعدة 137 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 150

قاعدة 137 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 150

العفو العام يسقط دعوى الحق العام بمعنى أنه يمحو الجريمة أصلاً بحيث لا يمكن الحكم بأية عقوبة أو تدبير.

نقض سوري – أحداث 1022 قرار1107 تاريخ 30/12/1980
قاعدة 137 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 165