تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1370 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 289

قاعدة 1370 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 289

إن تقدير ما انصرفت إليه نية الدائن في الإبراء مسألة واقع لا معقب على قاضي الموضوع فيها من محكمة النقض.

نقض مدني مصري 10 يونيه 1943 ـ مجموعة عمر 4 رقم 69 ـ ص 195
قاعدة 1370 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2535