Call us now:
قاعدة 1370 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 262
يتعين على القاضي إذا رأى ان وثائق أمين السجل المدني متناقضة بين يديه ان يعتبر الدعوى مستأخرة ويكلف الفريق الأكثر عجلة بإقامة الدعوى المدنية لترقين إحدى الوثيقتين.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 250 قرار 373 تاريخ 23/5/1983 قاعدة 672 صفحة 1140 لعام 1983
قاعدة 1370 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1213