تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1371 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 292

قاعدة 1371 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 292

يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بسقوط الحق بالتقادم إذا لم ترفع الدعوى عليه أو إذا اقتصر الدائن على مخاصمة غيره من المدينين المتضامنين عملاً بالمادة 292 من القانون المدني.
والحكم الصادر ضد أحد المدينين ليس من شأنه أن يؤثر على حق المطعون ضده غير الداخل في الدعوى في كل ما يتعلق بالاحتجاج بالتقادم. كما أنه لا يسري بحقه كل التغييرات الخاصة بأصل الدين من استبدال أو تأمين لأن طبيعة الدين لا تتحول بالنسبة إليه بمجرد تصرف يقوم به غيره.

نقض مدني سوري 450 تاريخ 14/11/965 ـ مجلة القانون ـ ص 19 لعام 1966
قاعدة 1371 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2545