Call us now:
قاعدة 1371 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
ان ثبتت عدة جنايات أو جنح قضى بعقوبة لكل جريمة و نفذت العقوبة الأشد دون سواها.
و اذا لم يكن قد قضي بادغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر على القاضي ليفصله ( مد 204 ق ع ).
نقض سوري ـ عسكرية 368 قرار 406 تاريخ 20/3/1982
قاعدة 1371 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1187