تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1372 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 292

قاعدة 1372 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 292

إن الخلف الخاص لا يلزم بأداء الضريبة إذا اسقطت بالتقادم قبل قطعه بالنسبة إليه. ذلك أن اعتباره متضامناً مع المكلف الأصلي لا يجعله مديناً أصلياً. ولأن قواعد التضامن لا تبيح الاحتجاج في قطع التقادم بالمطالبة الواقعة لأحد المدينين المتضامنين (مادة 292 مدني).

نقض مدني سوري 23 تاريخ 15/2/966 ـ مجلة القانون ـ ص 386 لعام 1966
قاعدة 1372 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2546