قاعدة 1372 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1372 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

ان وقوع الجريمة المقصودة على غير الشخص المقصود لا يغير من وصفها لأن المادة 205/ق ع تقيدها و كأنها وقعت على الشخص نفسه و يتولد عنها نفس ما يتولد عن تلك من مفاعيل قانونية.

نقض سوري ـ عسكرية 696 قرار 705 تاريخ 2/5/1982
قاعدة 1372 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1187