قاعدة 1373 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 292
لئن جاز للمدين المتضامن أن يدفع بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين إلا أن أثر هذا الدفع لا يتعدى إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به.
نقض مصري 2/4/968 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 19 مدني ـ ص 691
قاعدة 1373 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2547