قاعدة 1373 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264

قاعدة 1373 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264

لا يعتبر صندوق الدين العام وارثاً لمن لا وارث له ولا يتمتع بحقوق الوارث الحقيقي.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 913 قرار 885 تاريخ 12/12/1977 سجلات محكمة النقض
قاعدة 1373 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1230