Call us now:
قاعدة 1373 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
لئن رددت التشريعات المختلفة بين الأخذ بالنظرية التقليدية التي تحتم وقوع فعل مادي على جسم المجنى عليه كالضرب أو الجرح أو فعل مادي يصل في خطورته الى الدرجة التي توازي ذلك، و بين النظرية الحديثة التي تكتفي بوقوع أي عمل مادي أو معنوي جسيم أو طفيف، فان القانون السوري أخذ بنظرية تتوسط بينهما. فان عبارة ( الضرب أو العنف أو الشدة أو أي عمل آخر ) تفيد أن الركن المادي لا يقوم الا بعمل مادي يأتيه المتهم، كما أن عبارة ( أي عمل آخر مقصود ) هي عبارة واسعة يفيد أن فعل المجرم لا يشترط أن يقع على جسم المجني عليه بالضرب أو الجرح كما لا يشترط أن يكون على درجة معينة من الجسامة. فطالما أن الفعل المادي وقع من المتهم فان الركن المادي للجريمة يتوافر أياً كانت درجة الفعل.
نقض سوري ـ جناية قرار رقم 686 تاريخ 10/12/1960
قاعدة 1373 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1219