تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1374 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 292

قاعدة 1374 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 292

إذا كان قطع التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يترتب عليه أثر بالنسبة للباقين. فلا أثر له بالنسبة للكفيل ولو متضامن.

نقض مصري 30/1/969 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 20 مدني ـ ص 199
قاعدة 1374 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2548