قاعدة 1374 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

قاعدة 1374 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549

يكفي لاكتساب صفة الادعاء الشخصي مراجعة المتضرر مخفر الشرطة و طلبه في افادته الفورية مجازاة المدعى عليه.

نقض سوري جنحة 586 قرار 547 تاريخ 19/3/1956
قاعدة 1374 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1219