قاعدة 1375 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 292
إن كون الكفيل تابعاً لالتزام المدين فهو ينقضي حتماً بانقضائه ولو كان التقادم قد انقطع بالنسبة إلى الكفيل ولا فرق بين كفيل متضامن وغير متضامن.
نقض مصري 24 ابريل 1952 ـ مجموعة أحكام النقض 3 رقم 163 ـ ص 919
قاعدة 1375 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2548