قاعدة 1375 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1375 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 308

إن عدم حضور وكيل للمتهم أمام محكمة الجنايات في إحدى الجلسات تعتبر باطلة ويبطل تبعا لذلك ما جرى بعد ذلك من معاملات.

جناية أساس 530 قرار 416 تاريخ 25/4/1967
قاعدة 1375 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1382