قاعدة 1376 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 293
إن المدين المتضامن المخطئ هو الذي يتحمل التعويض ولا ينسحب أثر هذا الخطأ أو أثر مطالبة الدائن له إلى المدينين المتضامنين الآخرين (غرامة إنكار المدين).
نقض مدني سوري 1097 تاريخ 30/12/969 ـ مجلة القانون ص 335 لعام 1970
قاعدة 1376 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2553