Call us now:
قاعدة 1376 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264
إن أعمال قانون جنسية المتوفى الذي يحكم الميراث ليس مطلقاً، لأن النظام العام يعطل أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق فيما إذا قضى بالتوريث على أساس اختلاف الدين خلافاً للشريعة الإسلامية المطبقة في البلاد.
نقض سوري ـ الغرفة المدنية أساس 41 قرار 149 تاريخ 21/2/1978 سجلات محكمة النقض
قاعدة 1376 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1234