قاعدة 1377 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 295
إن نكول بعض المدعى عليهم عن حلف اليمين المبلغة إليهم لا ينبغي أن يضار به من حلفها (المادة 295 مدني) وعليه فلا يجوز الحكم بكامل المبالغ المطلوبة من المدعى عليهم إذا أقسم بعضهم اليمين على عدم ترتبها بذمته بل يجب حسم حصة من حلف اليمين عنها.
نقض مدني سوري 398 أساس 25 تاريخ 20/2/1956 ـ مجلة نقابة المحامين ص 236 لعام 1956
قاعدة 1377 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2559
تصنيفات الاجتهاد:
يمين متممة