Call us now:
قاعدة 1377 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264
يمتنع على المحاكم الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.
نقض سوري ـ الغرفة المدنية أساس 379 قرار 298 تاريخ 31/8/1954 القاعدة 586 من مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1377 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1235