Call us now:
قاعدة 1377 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
فرار الشاكي من المستشفى قبل حصوله على المعاينة الثانية لا يؤدي لاعتباره شافيا.
نقض سوري ـ جنحة 881 قرار 800 تاريخ 16/4/1953
قاعدة 1377 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1221