قاعدة 1378 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 296
إذا كان بدل الإيجار نقوداً فإن صدور حكم على أحد المستأجرين المتضامنين لا يحتج به على الباقين إلا إذا وجد اتفاق على عدم قابليته للانقسام.
نقض سوري هيئة عامة رقم 16 تاريخ 15/5/1979
قاعدة 1378 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2562