قاعدة 1379 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 296
إن التزام شركة الضمان لا يتجزأ عن التزام مالك المركبة المؤمنة، بالتالي فإن لها أن تستفيد من الطعن الذي رفعه هذا المالك نظراً للتضامن فيما بينهما.
نقض مدني سوري 463 أساس 1646 تاريخ 5/5/1976 ـ مجلة المحامون ص 580 لعام 1976
قاعدة 1379 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2565