قاعدة 1379 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264

قاعدة 1379 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264

اذا كان قانون المؤرث الأجنبي هو الذي يسري على الميراث ويدخل فيه تحديد الورثة وأنصبتهم في الميراث، فإن مجرد اختلاف القانون الأجنبي مع القانون السوري في بيان الورثة، و تحديد مراتبهم و درجاتهم وأنصبتهم لا يمس النظام العام في سورية، وذلك لأن تنظيم علاقات الأسرة و ما يتصل بها في كل مجتمع يعتبر تنظيماً للمصالح الاجتماعية فيه، يوجهه المشرع في الأصل إلى من يخضعون لسلطان القانون الوطني، حتى إذا بلغ ذلك الخلاف حد المساس بحماية المصالح الاجتماعية في بلد القاضي، وجب تعطيل القانون الأجنبي. وإن سريان القانون الأجنبي في أحكامه الموضوعية لا يخل باختصاص القانون السوري باعتباره قانون موقع المال، وينبني على ذلك وجوب التقيد بما ورد في القانون السوري بخصوص العلانية، وما رتبه من ضمانات للدائنين، و الصورة التي يتم فيها انتقال أموال التركة الموجودة في سورية.

نقض سوري ـ مدنية سادسة أساس 620 قرار 647 تاريخ 11/4/1983 سجلات محكمة النقض
قاعدة 1379 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1237