قاعدة 138 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 789

قاعدة 138 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 789

إذا انعقد إجماع الشركاء على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها وكان بينهم من هو ناقص الأهلية وجب مراعاة الإجراءات التي يفرضها قانون الولاية على المال (المادتان 181 و 182 أحوال شخصية) وإلا جاز لهذا الشخص أن يتمسك ببطلان عقد القسمة.
كما استقر الاجتهاد القضائي على أنه يمتنع على الوصي إجراؤه دون إذن القاضي الشرعي هو التصرفات بالقسمة وتلك الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني بما فيه البيع و الشراء و المقايضة والشراكة و الإقراض و الرهن والحصول على الإذن الشرعي من النظام العام.

نقض رقم 186 أساس 617 تاريخ 18/12/1987 مجلة المحامون ص 160لعام 1988
قاعدة 138 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 381