Call us now:
قاعدة 138 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 28
على المحكمة أن تتوسع في التحقيق لتتوثق من صحة الاعتراف.
جناية أساس 357 قرار 341 تاريخ 15/4/1953
قاعدة 138 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 151