قاعدة 138 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 28

قاعدة 138 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 28

على المحكمة أن تتوسع في التحقيق لتتوثق من صحة الاعتراف.

جناية أساس 357 قرار 341 تاريخ 15/4/1953
قاعدة 138 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 151