تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1380 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 296

قاعدة 1380 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 296

لا يسري الحكم الصادر بحق أحد الشركاء المتضامنين على بقية الشركاء والنيابة التي أقرها القانون في العلاقة بينهم تقتصر على ما يفيدهم لا ما يضرهم.

نقض مدني سوري 472 أساس 381 تاريخ 25/7/1970 ـ مجلة المحامون ص 407 لعام 1970
قاعدة 1380 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2566