قاعدة 1380 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1380 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 308

ـ تحديد الاختصاص في حال الجرائم المتلازمة.
ـ الحالات الواردة في المادة 151 قد جاءت على سبيل المثال وليس الحصر ويمكن إضافة حالات إلى هذا التعداد ما دام حسن سير العدالة وتطبيق القانون يوجبان ذلك.

كتاب تاريخ 8/6/1963 وزير العدل
قاعدة 1380 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1384