تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1381 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 296

قاعدة 1381 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 296

نصت المادة 296 من القانون المدني على أنه إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين. ومقتضى ذلك أنه حتى فيما بين المدينين المتضامنين أنفسهم لا يعتبر الحكم الصادر ضد أحدهم حجة على باقيهم ومن باب أولى لا يكون الحكم الصادر على الكفيل حجة على المدين.

نقض مصري 22/2/1968 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 19 مدني ص 327
قاعدة 1381 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2567