Call us now:
قاعدة 1381 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
لا يشترط في جرم الايذاء أن يترك الضرب أثرا على جسم المضروب.
نقض سوري ـ جنحة 969 قرار 845 تاريخ 23/4/1966
قاعدة 1381 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1223