قاعدة 1382 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 296
إذا صدر حكم ضد المدينين المتضامنين جميعاً لا يترتب على إعلانه سريان مواعيد الطعن للباقين ولمن فوت ميعاد الطعن أن ينضم إلى الآخرين والاستفادة من الطعن.
نقض مصري 21 ديسمبر 1939 ـ مجموعة عمر 3 رقم 18 ص 36 و 16 يناير 1941 مجموعة عمر 3 رقم 60 ص 197
قاعدة 1382 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2567