قاعدة 1382 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264

قاعدة 1382 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264

حكم الزواج الذي يعقد بين سورية مسلمة وأسباني اعتنق الإسلام.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 733 قرار 1138 تاريخ 31/10/1977 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1382 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1242