قاعدة 1382 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 308

قاعدة 1382 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 308

التلازم يكون في المحاكم التي هي من نوع واحد وترتبط بمحكمة استئناف واحدة، وعليه فلا تلازم بين المحاكم العادية أو العسكرية أو محاكم أمن الدولة.

جناية أساس 472 قرار 466 تاريخ 17/6/1963
قاعدة 1382 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1387