قاعدة 1383 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 296
في الدعوى المرفوعة على المدعى عليهما بالتضامن يكون كل منهما مستقلاً في الخصومة وفي مسلكه والطعن في الحكم.
نقض مصري 23/1/1958 ـ مجموعة المكتب الفني 9 ـ ص 111
قاعدة 1383 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2568