Call us now:
قاعدة 1383 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
الجاني يسأل عن جميع النتائج التي يؤدي اليها فعله دون النظر الى تداخل عوامل أخرى كإهمال المصاب علاج نفسه.
نقض سوري ـ جناية 92 قرار 150 تاريخ 26/2/1958
قاعدة 1383 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1223