قاعدة 1384 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 296
إن صيرورة الحكم نهائياً بالنسبة لأحد المحكوم عليهم بالتضامن سواء بقبوله الحكم أو بتفويته ميعاد الطعن فيه لا يحول دون قبول طعن استوفى أوضاعه الشكلية رفع عن نفس الحكم من سائر المحكوم عليهم. وإذن فإذا كان مبنى الدفع بعدم قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليهما هو أنهما لم يختصما آخر قبل الحكم كان الدفع بشقيه على غير أساس.
نقض مصري 16/11/950 ـ مجموعة المكتب الفني ـ بند 69 ـ ص 1090
قاعدة 1384 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2568