قاعدة 1384 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264

قاعدة 1384 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264

قتل الزوج امرأته أو ذات رحمه من محارمه المؤنث لأجل الزنا يرث منها.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 384 قرار 413 تاريخ 30/11/1963 ـ القاعدة 719 من مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1384 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1246