Call us now:
قاعدة 1384 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264
قتل الزوج امرأته أو ذات رحمه من محارمه المؤنث لأجل الزنا يرث منها.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 384 قرار 413 تاريخ 30/11/1963 ـ القاعدة 719 من مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1384 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1246