Call us now:
قاعدة 1384 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
الجاني يبقى مسؤولا عن جميع النتائج التي يؤدي اليها فعله مادامت الصلة السببية لم تنقطع بين الجرم و النتيجة الضارة.
نقض سوري ـ جناية 850 قرار 907 تاريخ 30/12/1963
قاعدة 1384 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1224