قاعدة 1385 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 297
يحق للمدين المتضامن الذي أوفى الدين الرجوع على المدينين المتضامنين الآخرين بالتساوي فيما بينهم ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
نقض مدني سوري 775 تاريخ 9/10/969 ـ مجلة القانون ـ ص 210 لعام 1970
قاعدة 1385 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2571