Call us now:
قاعدة 1385 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264
الغائب يوقف نصيبه في الإرث من الغير إلى ظهور حياته أو الحكم بوفاته بالوكيل القاضي للغائب الحق بالمخاصمة بكل ما يأتي لموكله إرثاً من الغير.
أساس 119 قرار 113 تاريخ 31/3/1964 ـ القاعدة 720 من مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1385 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1246