قاعدة 1386 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 297
إن المدعي الذي كفل مع موقع السند كفالة تضامنية ودفع الدين للحامل الأخير يحق له أن يرجع على سائر الملتزمين ومنهم الكفيل بدعويين، الأولى دعوى الحلول محل الحامل الذي استوفى منه القيمة وهي دعوى تتقادم بسنة. والثانية الدعوى العادية الناشئة عن قيامه مع الكفيل الآخر بكفالة موقع السند كفالة تضامنية إذ أن المادة 297 مدني تجعل للمدين المتضامن الذي أوفى بالدين الحق بالرجوع على باقي المدينين المتضامنين بمقدار حصته من الدين.
نقض سوري 252 أساس 185 تاريخ 10/6/1969 ـ مجلة المحامون ـ ص 285 لعام 1969
قاعدة 1386 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2572