Call us now:
قاعدة 1386 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 264
المصفي لا يملك توجيه اليمين إلى المدعي لإثبات ادعائه إذا كان في الورثة قاصر.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 245 قرار 238 تاريخ 30/6/1964 ـ القاعدة 721 من مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1386 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1247