تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1387 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 297

قاعدة 1387 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 297

يشترط لرجوع المدين المتضامن على بقية المدينين أن يكون قد أوفى بأكثر من نصيبه.

نقض مصري 6/3/952 ـ مجموعة المكتب الفني ـ بند 102 ـ ص 275
قاعدة 1387 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2573