قاعدة 1387 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 297
يشترط لرجوع المدين المتضامن على بقية المدينين أن يكون قد أوفى بأكثر من نصيبه.
نقض مصري 6/3/952 ـ مجموعة المكتب الفني ـ بند 102 ـ ص 275
قاعدة 1387 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2573